بلانيت |

رئاسة مجلس النواب ترد على اتهامات بالتواطؤ وتدافع عن إحالة حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية

نفت رئاسة مجلس النواب، الجمعة 6 نونبر 2026، صحة الاتهامات التي وجهها إليها موقع إخباري إلكتروني بشأن إحالة حالات التنافي بين العضوية البرلمانية والعضوية الحكومية على المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الإجراء يندرج ضمن الاختصاصات القانونية لرئيس المجلس، ويحترم مبدأ فصل السلط.

وأوضحت رئاسة المجلس، في توضيح توصل به الموقع، أن ما نشر بشأن إقدام رئيس مجلس النواب على خطوة أحادية تمثلت في إحالة لوائح بأسماء الوزراء المعنيين بحالات التنافي إلى المحكمة الدستورية، قصد إعلان شغور مقاعدهم البرلمانية، يتضمن ادعاءات عارية عن الصحة.

وجاء هذا التوضيح ردا على مقال اعتبر أن إدراج إحدى الوضعيات ضمن طلب الإحالة يعكس «جهلا بأبجديات القانون الدستوري»، وتضمن اتهامات للمؤسسة التشريعية بالتواطؤ على خلفية حسابات حزبية.

وشددت رئاسة مجلس النواب على أن إحالة حالات التنافي تمت في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأبرزت أن هذه المادة تنص على أن المحكمة الدستورية تعلن، بطلب من رئيس مجلس النواب وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة.

وأضافت أن هذا المقتضى ينسجم مع المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أن الإحالة على المحكمة الدستورية تكون فورية عندما يتعلق الأمر بتعيين نائب برلماني عضوا في الحكومة.

واعتبرت رئاسة المجلس أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني منح المؤسسة التشريعية نفسها سلطة الفصل في مسألة قانونية أسند المشرع الاختصاص الحصري للبت فيها إلى المحكمة الدستورية.

وأكدت، في هذا السياق، أن تحديد مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي، لما قد يترتب عن ذلك من مساس بمبدأ الأمن القانوني وبالصلاحيات المحددة دستوريا لكل مؤسسة.

وخلصت رئاسة مجلس النواب إلى أن إحالة الحالات المعنية على المحكمة الدستورية لا تمثل تجاوزا للاختصاصات، وإنما تشكل تكريسا لمبدأ فصل السلط، باعتبار أن المحكمة الدستورية تظل الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في الوضعيات القانونية المعروضة عليها.

أحدث الأخبار

فيديو

تابعنا على :

الصفحات