بلانيت |

“الانتقام” يوقع بطبيبة في قبضة الشرطة متلبسة بحيازة 7 آلاف درهم

police

“الانتقام” يوقع بطبيبة في قبضة الشرطة متلبسة بحيازة 7 آلاف درهم

اعتقلت الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.

وتوصل رجال الأمن بشكاية رجل قال إنه تعرض للابتزاز من طرف طبيبة. وأضاف “أنها طلبت منه رشوة قدرها سبعة آلاف درهم من أجل إنجاز شهادتين طبيتين واحدة له والأخرى لابنه القاصر، تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.

ونسقت النيابة العامة مع الشركة القضائية، إذ تم تأكيد شكاية الضحية، والاحتفاظ بالأرقام التسلسلية للمبلغ، قبل مباشرة الإجراءات المتعلقة بتسلم المشتبه فيها المبلغ، وتسليمها الشهادتين للضحية. إذ سلمته شهادة أولى تثبت مدة العجز في 25 يوما،  وشهادة ثانية حددت مدة العجز في 21 يوما.

وحسب مصادر مطلعة فإن المشتكي كان فوجئ بالزج بابنيه في نزاع قضائي، بعد أن أدلى خصمهما بشهادة طبية صادرة عن نفس الطبيبة، مما دفعه إلى الايقاع بها متلبسة بتسلم رشوة، للطعن في الشهادة الطبية المستعملة ضد ابنيه.

ويعد إنشاء شهادة طبية مخالفة للحقيقة جريمة تزوير يعاقب عليها القانون. في هذا الصدد ينص الفصل 364 من القانون الجنائي على أن “كل طبيب او جراح أوطبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة صدر منه أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص إقرار كاذب او فيه تستر على وجود مرض او عجز أوحالة حمل أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون فعله جريمة اشد مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.

وطبقا للفصل 8 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يمنع على الطبيب تحرير أي تقرير مغرض أو تسليم اية شهادة مجاملة، وذلك تحت طائلة تعرضه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 40 من ظهير 21مارس 1984 التي تتمثل في الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة والحذف من جدول الهيئة، والتي يمكن ان يضاف اليها عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

النشرة الاخبارية

اشترك الان في النشرة البريدية، لتصلك اخر الاخبار يوميا

الاكثر قراءة

فيديو

تابعنا على :