وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا محرجا إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق السؤال باستفادة أبناء وذوي الحقوق الموظفة من المعاش بعد وفاتها، عملا بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بالمساواة في الحقوق والواجبات.
وجاء في السؤال النائبة البرلمانية، “تجسيدا للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الحقوق والواجبات، فإن الموظفات في قطاع الوظيفة العمومية اللواتي تساهمن إسوة بالموظفين بنفس القدر والوتيرة والشروط في الصندوق المغربي للتقاعد، يحرم أبناؤهن وذوو حقوقهن بعد وفاتهن من معاش التقاعد”. وأضافت “رغم أنهن يساهمن طيلة سنوات العمل في أداءات الصندوق، فإن الأمر الذي يختلف كليا عند وفاة الموظف”. في هذه الحالة، تضيف النائبة البرلمانية، تستفيد زوجة الموظف الهالك وأبناؤه من معاش تقاعده، بينما لا يحصل ذلك عند وفاة الموظفة، مما يضرب في العمق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات في الوظيفة العمومية”، تقول البرلمانية نادية بزندفة، التي أضافت “لذا؛ نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان استفادة أبناء وذوي حقوق الموظفة المتقاعدة من المعاش بعد وفاتها؟”
وبخلاف ماذهبت إليه النائبة البرلمانية، فإن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ينص على أن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
ويستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
أما الأبوان، فيستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.